اللائحة الإجرائية والمالية
بشأن تسجيل أماكن بيع وتداول وتخزين السائل الالكترونى و السجائر الالكترونية المحتويه على سائل الكترونى
طبقا للقرار الوزارى رقم 498 لسنة 2023 والقرار الوزارى رقم 516 لسنة2021
ـــــــــــــــــــــ
اللائحة الإجرائية :
* الأوراق المطلوب تقديمها بالملف :
- 1- يتم تقديم طلب التسجيل باسم السيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة متضمناً : ( اسم وعنوان المنشاة و المساحة المخصصة للبيع ) من خلال صاحب الشأن أو من يمثله قانونيا مصحوبا بصحة توقيع بنكي ، مصحوبا بإيصال السداد لفتح الملف .
- 2- بطاقة ضريبية .
- 3- سجل تجارى سارى.
- 4 - رخصة سارية ( تتضمن مساحة المحل ) ان وجدت.
- 5 - تعهدات بالتعليمات التاليه :
- * عدم بيع لمن هم دون 18 عام.
- * تركيب لافتة على الواجهة بجوار المدخل بمقاس (20سم * 20 سم) فى مكان ظاهر يكتب عليها (يمنع دخول من تقل أعمارهم عن 18 سنة).
* بعدم تحضير و/أو خلط السائل الالكترونى أو إجراء أى تغيير على مكونات المنتجات للمستهلك داخل أماكن البيع .
* بأن تكون جميع المنتجات التى يتم بيعها حاصلة على اخطارات تسجيل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
- 6 - اقرار من مقدم الطلب بالالتزام بما ورد بالمواصفة القياسية المصرية رقم 8724 الخاصة الاشتراطات العامة لأماكن عرض وبيع وتخزين بدائل السجائر التقليدية - السجائر الالكترونية - السائل الالكترونى وبصحة ما تقدم به من مستندات مصحوبا بصحة توقيع بنكي.
- 7 - الموافقة على اتاحة بيانات المنشأة التى سيتم تسجيلها على موقع الهيئة
- 8 - تكون مدة التصريح عامين على ان يكون سارى لمدة عامين من تاريخ صدوره و يمنح مهلة شهرين للمنشأة لتقديم طلب بتجديد تصريح التجديد و الا يتم حذفها من قوائم التسجيل .
اللائحة المالية
طبقا لمساحة المحل يتم حساب رسوم التصريح على أن تكون 200 جنيه لكل متر مربع.
ملحوظة : يتم عمل رسم كروكى بالابعاد للمساحة المراد التصريح بها معتمدة من طالب الترخيص