تسجيل السائل الإلكترونى و السجائر الإلكترونية

تسجيل السائل الإلكترونى و السجائر الإلكترونية » تسجيل أماكن البيع


اللائحة الإجرائية والمالية

بشأن  تسجيل أماكن بيع وتداول وتخزين  السائل الالكترونى و السجائر الالكترونية المحتويه على سائل الكترونى

طبقا  للقرار الوزارى رقم  498 لسنة 2023 والقرار الوزارى رقم 516 لسنة2021

ـــــــــــــــــــــ

اللائحة الإجرائية :

 * الأوراق المطلوب تقديمها بالملف :

  1.  1-  يتم تقديم طلب التسجيل  باسم السيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة متضمناً :  ( اسم وعنوان المنشاة و المساحة المخصصة للبيع ) من خلال صاحب الشأن أو من يمثله قانونيا مصحوبا بصحة توقيع بنكي ،  مصحوبا بإيصال السداد لفتح الملف .
  2. 2- بطاقة ضريبية .
  3. 3- سجل تجارى سارى.
  4. 4 - رخصة سارية ( تتضمن مساحة المحل ) ان وجدت.
  5. 5 - تعهدات  بالتعليمات التاليه :
  •    *    عدم بيع لمن هم دون 18 عام.
  •    *   تركيب لافتة على الواجهة بجوار المدخل بمقاس (20سم *  20 سم) فى مكان ظاهر  يكتب عليها (يمنع دخول من تقل  أعمارهم عن 18 سنة).

             *  بعدم تحضير و/أو خلط السائل الالكترونى أو إجراء أى تغيير على مكونات المنتجات للمستهلك داخل أماكن البيع  .

             *  بأن تكون جميع المنتجات  التى يتم بيعها حاصلة على اخطارات  تسجيل من الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

  1. 6 -    اقرار من مقدم الطلب بالالتزام بما ورد بالمواصفة القياسية المصرية رقم 8724  الخاصة الاشتراطات العامة لأماكن عرض وبيع وتخزين بدائل السجائر  التقليدية - السجائر الالكترونية - السائل الالكترونى وبصحة ما تقدم به من مستندات مصحوبا بصحة توقيع بنكي.
  2. 7 -   الموافقة على اتاحة بيانات المنشأة التى سيتم تسجيلها على موقع الهيئة
  3. 8 -   تكون مدة التصريح عامين على ان يكون سارى لمدة عامين من تاريخ صدوره و يمنح مهلة شهرين للمنشأة لتقديم طلب بتجديد تصريح التجديد و الا يتم حذفها من قوائم التسجيل .

 

اللائحة المالية

طبقا لمساحة المحل يتم حساب رسوم التصريح على أن تكون 200 جنيه لكل متر مربع.

ملحوظة :  يتم عمل رسم كروكى بالابعاد للمساحة المراد التصريح بها معتمدة من طالب الترخيص